رؤية الهلال
قبول الشهادة برؤية الهلال وموانعها
بحث أعدّ للعرض على مؤتمر مقترح من قبل رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة
﴿القسط الاخیر﴾

إثبات الرؤية من بلد آخر وقضية اختلاف المطالع
ثم هل تعتبر الشهادة بالرؤية في بلد آخر؟ هذه المسئلة تتعلق باعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره. ولم يزل محلَّ خلاف بين الفقهاء. والذى يظهر من تتبع كتب المذاهب المتبوعة أن المختار عند الحنفية والمالكية والحنابلة عدم اعتباره بمعنى أنه إن رؤى في بلد حُكِمَ به في بلد آخر أيضا، إن ثبت ذلك بطرق, سيأتى بيانها- إن شاء الله تعالى – والمشهور من مذهب الشافعية اعتبار اختلاف المطالع. ولنذكر هذه المذاهب بنصوص كتبها:

مذهب الشافعية
قال الرملي- رحمه الله تعالى- في شرح المنهاج:
“(وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب ) منه قطعا كبغداد والكوفة، لأنهما كبلدة  واحدة  كما  في  حاضري  المسجد  الحرام  ( دون  البعيد  في  الأصح  ) كالحجاز
والعراق ، والثاني: يلزم في البعيد أيضا ( والبعيد مسافة القصر ) وصححه المصنف في شرح مسلم لتعليق الشرع بها كثيرا من الأحكام ( وقيل ) البعيد ( باختلاف المطالع. قلت : هذا أصح ، والله أعلم ) إذ أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ، ولما روى مسلم “عن كريب قال رأيت الهلال بالشام ، ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : ليلة الجمعة ، قال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا ، وصام معاوية، فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت ،فلا نزال نصوم حتى نُكمل العدّة ، فقلت : أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا هكذا أمرنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم “[1]
مذهب الحنابلة
قال ابن قدامة- رحمه الله تعالى-:
“وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم. وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعی. وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لاتختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهاالصوم برؤية الهلال في إحداهما، وإن كان بينهما بُعد كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم… ولنا قول الله تعالى:”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.”…وقد ثبت أن هذااليوم من شهررمضان بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين… ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال، فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان.”[2]
وهذاهو المذكور في كتب الحنابلة الأخرى. وإن كان هناك رأى لبعض الحنابلة وفق الشافعية، فظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح عدم اعتبار اختلاف المطالع.[3]
مذهب المالكية
جاء في الشرح الكبير للدردير:
“(وعم ) الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا، ولا يراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق) المطالع، ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه ( إن نقل ) ثبوته (بهما) أي بالعدلين أو بالمستفيضة ( عنهما ) أي عن العدلين أو عن المستفيضة.”
وقال الدسوقي تحته:
“( قوله وعم الصوم ) أي وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة إن نقل بهما عنهما وأولى إن نقل بهما عن الحكم برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة.”
مذهب الحنفية
ومذهب الحنفية حسب ظاهر الرواية عدم اعتبار اختلاف المطالع مطلقا. قال الحصكفي في الدرالمختار:
“(واختلاف المطالع… (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى.”
وقال ابن عابدين تحته:
“اعلم أن نفس اختلاف المطالع لانزاع فيه… وإنماالخلاف في اعتباراختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم، ولايلزم أحد العمل بمطلع غيره، أم لايعتبر اختلافها، بل يجب العمل بالأسبق رؤية…فقيل بالأول، واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض، وهو الصحيح عند الشافعية…وظاهر الرواية الثانى، وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عامّا بمطلق الرؤية في حديث: ” صوموا لرؤيته﴾﴾.[4]
وبالرغم من ظاهر الرواية عند الحنفية مال الزيلعى والكاسانى رحمهماالله تعالى إلى اعتبار اختلاف المطالع في البلاد النائية. قال الزيلعى رحمه الله تعالى:
“والأشبه أن يعتبر (أى اختلاف المطالع)؛ لأن كل قوم مخاطبون بماعندهم، وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار، كماأن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار.”[5]
وقال الكاسانى رحمه الله تعالى:
“فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛ لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف، فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر “[6].
وتبين من النصوص السابقة أن مذهب الجمهور عدم اعتبار اختلاف المطالع، وقد يشكل عليه ماذكره ابن عبدالبر رحمه الله من الإجماع على اعتباره في البلاد البعيدة. قال رحمه الله تعالى في الاستذكار:
“قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير ،وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين. والله أعلم.”[7]
ولكن رأينا فيما سبق من نصوص المذاهب الفقهية أن حكاية الإجماع في هذه المسئلة غير صحيح، ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى:
“ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع قال لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس وذلك لأن الإجماع لا يتم ،والمخالف مثل هؤلاء الجماعة.”[8]
وقال شيخنا العلامة شبير أحمد العثماني في شرح صحيح مسلم:
“قلت: ونقل ابن رشد أيضا الإجماع في بداية المجتهد، وهو مقلد لابن عبد البر في نقل المذاهب، والذى يظهر عندى من سياق الفتح وكذا من سياق ابن رشد أنهما لم يريدا بالإجماع إجماع الأمة، بل اتفاق أصحاب مالك رحمه الله على اعتبار اختلاف المطالع في البلاد النائية.”[9]
أما مااستدل به الشافعية من حديث كريب مع ابن عباس رضى الله عنهما، فأجاب عنه الشوكانى بقوله:
“واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله : ” هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم” هو قوله : فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : “لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين” وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. …والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية.”[10]
وحكى شيخنا العثماني رحمه الله تعالى عبارة الشوكانى وأقره. [11]
وقدثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر رؤية من كان بعيدا من المدينة، فحكم بالرؤية في المدينة المنورة على ذلك الأساس. فقد روى ابن ماجه قال:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا:أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ.[12]
وأخرجه البيهقي وقال:
“هذا إسناد صحيح، وبمعناه رواه شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية. وعمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونون الا ثقات.”[13]
والظاهر أن هؤلاء الركب كانوا على مسافة يوم وليلة من المدينة حين رأواالهلال، ولم يكونوا في المدينة ونواحيها، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتهم لأهل المدينة، وهذا يدل على أن الرؤية في موضع تكفي لموضع آخر.
ثم إن اختلاف المطالع لاعلاقة له بالقرب أو البعد دائما؛ لأن من الممكن أن يختلف المطلع فيما بين بلدين قريبين، وأن لايختلف بين بلدين بعيدين. وذلك لأن الهلال حينما يطلع؛ فإنه يحدث قوسا على كرة الأرض بحيث يستطيع أن يراه كل من كان داخل ذلك القوس، ومن كان خارج ذلك القوس لايستطيع أن يراه. فقد يكون بلد في طرف من القوس داخله، فمطلعه مختلف مع من كان خارج ذلك الطرف من القوس، وإن كانت المسافة بينهما قليلة، ومطلعه متحد مع من كان داخل القوس في طرف آخر، وإن كانت المسافة بينهما بقدر الآلاف من الأميال. وإليكم صورة من هذاالقوس مأخوذة من عمل بعض الفلكيين في شهر جمادى الأولى 1426
إن القوس الأزرق في هذه الصورة يمثل المناطق التى يمكن فيها رؤية الهلال بمعونة المنظارات، والقوس الأحمر يمثل المناطق التى يمكن فيهاالرؤية بالعين المجردة إمكانا ضئيلا، والقوس الأخضر يمثل المناطق التى يمكن رؤية الهلال فيها بالعين المجردة بسهولة. والمناطق الأخرى البيضاء في هذه الصورة لايمكن فيهاالرؤية، كماأن الخط البُنّي في أسفل الصورة يمثل المناطق التى تستحيل فيهاالرؤية.
فإذا رأينا نقطة ألف في يسار المنطقة البيضاء من فوق، وقارنناها بنقطة ب في يسار القوس الأخضر، فإن مطلعهما مختلف من حيث إن الهلال مرئي في نقطة ب وليس مرئيا في نقطة ألف، مع أن النقطتين بينهما مسافة قليلة، بخلاف نقطة ج في أسفل القوس الأخضر، فإنها بعيدة عن نقطة ب بعدا فاحشا، ولكن مطلعهما متحد بحيث إن الهلال مرئي في كلا الموضعين بسهولة.
وهذاالقوس يتغيّر كلّ شهر، فمن كان مطلعه متحدا في شهر، قد يختلف مطلعه في شهر
آخر. فلا يمكن أن يقال في موضعين من الأرض أن مطلعهما متحد أو مختلف دائما.  وعلى هذا، فاعتبار اختلاف المطالع يحتاج إلى حساب دقيق جدا كل شهر، وبناء الأحكام على ذلك من الصعوبة بمكان.
فالذى يظهر مماسبق أن مذهب الجمهور في عدم اعتباراختلاف المطالع هو الأقوى دليلا.
فلو أخذنا بهذاالمذهب، فرؤية الهلال في بلد يمكن إثباته في بلد آخر يمكن بطرق أربعة:
الأول: أن يسافر الشاهدان إلى بلد آخر فيشهدان برؤيتهما في الفطر، وهذا متصور اليوم لسرعة المراكب.
والثانى: الشهادة على الشهادة، فيجب أن يكون يشهد بشهادة كل شخص شاهدان.
والثالث: الاستفاضة، وهو أن يستفيض الخبر بأن الهلال رؤى في البلد الفلانى. وهذا لايحتاج إلى الشهادة وشروطها.
والرابع :الشهادة على القضاء، وهو أن يشهد شاهدان على أن قاضى البلد الفلاني قضى برؤية الهلال. و هذا عند الحنفية، كمافي ردالمحتار[14]
والراجح عند المالكية أنه لايجب لثبوت قضاء بلد آخر أن يكتمل نصاب الشهادة، بل يجوز أن يقبل فيه خبر الواحد. قال الشيخ محمد عليش رحمه الله تعالى:
” وأما نقل الحكم بثبوت الهلال، فيعمّ ولوكان الناقل واحدا على الراجح.”[15]
قال الدردير رحمه الله تعالى:
“( وعم ) الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل منقول إليه ( إن نقل ) ثبوته ( بهما ) أي بالعدلين أو بالمستفيضة ( عنهما ) أي عن العدلين أو عن المستفيضة. فالصور أربع استفاضة عن مثلها، أو عن عدلين، وعدلان عن مثلهما، أو عن استفاضة، ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن الآخر، ولا يكفي نقل واحد عن واحد. .. وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح.”[16]
وعلى هذاالأساس يمكن أن تتحد بدايات الشهور في العالم كله. ولكن قال شيخنا العلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله تعالى:
“فاختلاف المطالع وإن كان أمرا واقعيا، إلا أن الشارع لم يعتبره كما لم يعتبر محاسبات المنجمين، لقوله عليه الصلوة والسلام: “إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب.” ولم يعتبر جهة القبلة الواقعية عند التحرى، فأدار حكم الصوم والفطر على الرؤية والشهادة بها، كما مر من حديث النسائي: “وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، أو إكمال العدة.” ودفع كلما يختلج في الصدور من الوساوس الناشئة من عدم اعتبار اختلاف المطالع بقوله: ” الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.” نعم! ينبغى أن يعتبر اختلافها إن لزم منه التفاوت بين البلدتين بأكثر من يوم واحد، لأن النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين، فلا تقبل الشهادة ولا يعمل بها فيما دون أقل العدد ولا في أزيد من أكثره، والله سبحانه وتعالى أعلم.”[17]
وحاصل مااقترحه الشيخ رحمه الله تعالى أن لا يعتبر اختلاف المطالع في عامة الأحوال، ولكن ينبغى أن يعتبر إن أدى ذلك في بلد من البلاد إلى نقصان الشهر من تسعة وعشرين، أو زيادته إلى واحد وثلاثين؛ لأنه خلاف المنصوص. وهذاأمر معقول، إلا أن يمكن أن يعدّى حكم الرؤية في هذاالشهر إلى الشهرالسابق. والله سبحانه وتعالى أعلم.


[1] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 3 / ص 153، 154) ط:دار إحياء التراث العربي- بيروت
[2] المغنى لابن قدامة، (ج 3 ص 7و8)
[3] راجع الإنصاف – (ج 3 / ص 273) ط:دار إحياء التراث العربي- بيروت، والفروع لابن مفلح (ج 3 ص 12-24)عالم الكتب،وكشاف القناع (ج2 ص353) مطبعة حكومة الملكة العربية السعودية
[4] ردالمحتار (ج 2 ص 393)
[5] تبيين الحقائق للزيلعي، كتاب الصوم (ج2 ص165) دار الكتب العلمية.
[6]بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  – (ج 2 / ص 83) ط:سعيد، كراتشي
[7] الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، (ج 10 ص 30) مؤسسة الرسالة
[8] نيل الأوطار للشوكاني، (ج 4 ص 560) دار الحديث، القاهرة.
[9]فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (ج5 ص198) دار القلم.
[10] نيل الأوطار للشوكاني، (ج 4 ص 560) دار الحديث، القاهرة.
[11] فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (ج5 ص198) دار القلم.
[12] سنن ابن ماجه، باب ماجاء فى الشهادة على رؤية الهلال، حديث 1653 ط: دار السلام
[13] السنن الكبرى للبيهقي، كتاب العيدين، باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال (ج 3 / ص 316)
[14] ردالمحتار،كتاب الصيام (ج 2 ص 390)
[15] منح الجليل (ج 2 ص 386-387)
[16]الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي – (ج 1 / ص 510، 511) ط: دار الفكر
 [17] فتح الملهم بشرح صحيح مسلم (ج 5 ص 198) دارالقلم

شوال ، ذوالقعدة، ذوالحجة ١٤٣٤ھ